|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|
|||||||
| نادي التوعية والتنمية السكنية والمجتمعية [ نادي الثقافة والأدب] |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 (permalink) | |
|
مشرف الملتقى العام
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
عضو إداري نادي المدينة المنورة
|
دور هيئة تنظيم الكهرباء في خدمة المستهلك
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله ِ وصحبه أجمعين دور الهيئة في خدمة المستهلك المستهلك هو محور اهتمامات الهيئة، وهي تؤمن بأن واجبها هو حماية المصلحة العامة التي تقع في صميمها حقوق المستهلكين، وعلى وجه الخصوص فإن اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة تبين بالتفصيل حقوق المستهلكين إزاء مقدمي الخدمة الكهربائية، وواجبات المستهلكين، وتوضح الفقرات التالية بإيجاز أهم الحقوق النظامية (القانونية) للمستهلكين ومسؤولياتهم التي تعمل الهيئة على ضمان الالتزام بها من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة في صناعة الكهرباء. كما تؤمن الهيئة أنه من المهم وجود علاقة حسنة بين مقدم الخدمة والمستهلك، غير أنه يمكن أن لا يكون المستهلك راضياً عن بعض أوجه علاقته بمقدم الخدمة، أو تعامله معه، مثل: عدم الحصول على الخدمة الكهربائية بدون تمييز مبرر. التأخير في توصيل الخدمة. حساب المبلغ المستحق لقاء تقديم الخدمة. لتعريفة التي يطبقها مقدم الخدمة على المستهلك. جودة الخدمة. قيام مقدم الخدمة بفصلها أو رفض إعادة توصيلها. أو أي قضايا أخرى. وفي أي من هذه الحالات، أو في أي وقت يرى المستهلك أنه غير راض عن الخدمة المقدمة له فإن بإمكانه إتباع الخطوات التالية للوصول إلى حل يرضيه: يجب عليه أولاً الاتصال بمقدم الخدمة وتقديم شكواه إليه ومحاولة حل موضوع الشكوى ودياً. إذا لم يتمكن من التوصل إلى حل مرض مع مقدم الخدمة، فيمكن له تقديم شكواه إلى الهيئة - إدارة رعاية المستهلك. وستعمل الهيئة على التوفيق بين الطرفين لحل الخلاف ودياً أو البت العادل فيه. إذا لم يجد المستهلك الحل الذي توصلت إليه الهيئة مرضياً له فبإمكانه طلب إحالة النزاع إلى (لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء)، وهي لجنة مستقلة لها الصفة القضائية تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء، وتضم ستة أعضاء: ثلاثة من المتخصصين في الأنظمة، واثنين من الخبراء في صناعة الكهرباء، وخبير مالي. وأخيراً فإنه يمكن للمستهلك، إذا لم يقتنع بقرار لجنة فض المنازعات، أن يتظلم منه لدى ديوان المظالم خلال فترة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار. رعاية المستهلك وشؤون مقدمي الخدمة تقوم إدارة رعاية المستهلك وشؤون مقدمي الخدمة بتقديم شكاوى المستهلكين من مقدمي الخدمة ، ويمكن تقديم الشكاوى شخصياً في مقر الهيئة ، أو عن طريق البريد ، أو بالهاتف ( بما في ذلك رقم هاتف الهيئة المجاني 800)، أو بالفاكس، أو بالبريد الإلكتروني ، وفي الوقت الحالي يقدم حوالي ثلث الشكاوى شخصياً في مقر الهيئة ، وتستخدم الهيئة ستة نماذج ، تبعاً لنوع الشكوى ، لإرسال الشكاوى إلى مقدمي الخدمة ، وعقب التوصل إلى حل لموضوع الشكوى تقوم الهيئة بإبلاغ النتيجة إلى المشتكي كتابياً ، وقد تتطلب الشكوى القيام بتحقيق ميداني. حقوق المستهلك لدى مقدم الخدمة تقديم الخدمة هو أحد نشاطات صناعة الكهرباء، وهو يمثل جانب الصناعة الذي يتعامل مباشرة مع المستهلك، ويقضي نظام الكهرباء بأن يحصل مقدم الخدمة على ترخيص من الهيئة لمزاولة العمل في هذا المجال، وفي الوقت الحاضر تقتصر مزاولة نشاط تقديم الخدمة لجمهور المستهلكين في المملكة على الشركة السعودية للكهرباء، غير أنه بموجب نظام الكهرباء يتوقع مستقبلاً دخول آخرين للمشاركة في نشاط تقديم الخدمة. وتشمل حقوق المستهلك لدى مقدم الخدمة التالي: توفير الخدمة للمستهلك الحقوق التالية بالنسبة لتوفير الخدمة: الحصول على الخدمة الكهربائية بدون تمييز غير مبرر من مقدم الخدمة، طالما كان هو في وضع قادر على دفع تكاليفها حسب المقابل المالي المعتمد. الحصول على خدمة موثوقة يعتمد عليها بصفة مستمرة. الإطلاع على التعريفة المعتمدة التي تنطبق على وضع. الحصول على إشعار بأي تغيير في التعريفة المطبقة عليه. (إذا قصر في تسديد المستحقات عليه) أن يتلقى إنذاراً مكتوباً من مقدم الخدمة بوجوب تسديد تلك المستحقات خلال فترة لا تقل عن عشرين يوم عمل وأنه إذا لم يسدد تلك المستحقات بانتهاء المدة فإنه يحق لمقدم الخدمة قطع الخدمة عنه. أن لا تقطع الخدمة عنه إلا في الحالات التالية: إذا قصر في تسديد المستحقات عليه، بعد انقضاء مدة الإنذار المكتوب لتسديد تلك المستحقات إذا حصل على الكهرباء أو زود بها شخصاً آخر دون إذن من مقدم الخدمة. إذا عبث بأي جزء من المنظومة الكهربائية أو العدادات الخاصة بها. الفوترة للمستهلك الحقوق التالية في مجال الفوترة: أن يتلقى فاتورة شهرية من مقدم الخدمة تحدد تفاصيل المستحقات عليه لقاء الخدمة. أن يزوده مقدم الخدمة بقراءات العداد في بداية الفترة التي تغطيها الفاتورة وفي نهايتها. أن توضح الفاتورة تكاليف الوحدة لكل بند من بنودها. في حالة التكاليف التقديرية، يجب أن توضح الفاتورة ذلك بجلاء، وأن تسجل لحساب المستهلك أي مبالغ يتم استيفاؤها زيادة عن المستحق فعلاً على المستهلك إذا اعترض المستهلك على دقة قراءة العداد فله الحق في أن يطلب من مقدم الخدمة فحص العداد، شريطة أن يقبل المستهلك تحمل تكاليف الفحص إذا وجد العداد سليماً من الخلل. أن يعطيه مقدم الخدمة فرصة معقولة لتسديد المستحقات المتأخرة عليه. حقوق أخرى للمستهلك الحق في أن يستمع مقدم الخدمة إلى شكواه حول أي جانب من جوانب الخدمة، وأن يقوم بالتعامل مع الشكوى بجدية وأن يعمل على التوصل إلى تجاوب معقول معها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك من قبل الهيئة. للمستهلك الحق في التزام مقدم الخدمة بإحالة أي نزاع (أو شكوى) لم تتم تسويته إلى الهيئة للنظر فيه، كما أن للمستهلك الحق في التزام مقدم الخدمة بأن يقدم له معلومات مفصلة عن المسؤول في الهيئة المختص برعاية المستهلك. يتوجب على مقدم الخدمة تبني خطط وبرامج عامة لتوعية المستهلكين وإرشادهم عن أصول السلامة ، ووسائل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وحتى يمكن للكل التواصل معها ECRA-ظ‡ظٹط¦ط© طھظ†ط¸ظٹظ… ط§ظ„ظƒظ‡ط±ط¨ط§ط، ظˆط§ظ„ط¥ظ†طھط§ط¬ ط§ظ„ظ…ط²ط¯ظˆط¬
|
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin® Version 3.7.3, Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.1.0 .. |
||||||
| Arab Volunteering World 2006-2008 (AVW) عالم التطوع العربي | ||||||